www.sabahachark.com
لا حديث اليوم سوى عن الحكم المنتظر ان يصدر الاسبوع المقبل من المحكمة الادارية بوجدة ، التي تنظر في الطعن في اهلية الترشيح لصدور احكام وقرارات قضائية من محكمة الاستنئاف بوجدة ومحكمة النقض بثلاثة اشهر سجنا مع ايقاف التنفيد وغرامة مالية ، المقدم من طرف احزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة ضد رئيس بلدية السعيدية الجديد عمر بن اسماعيل ونائبه الثالث عبد القادر السنوني ، وهو الامر الظاهر في الملفين رقم 273 و274 /2015 وقد تأجلت القضية قصد الاطلاع على .
ومرفق بهدا المقال نسخة لوثيقتين موقعة من الامين الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة ببركان تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الرئيس الجديد لبلدية السعيدية عمر بن اسماعيل يحمل بطاقة الانخراط عن سنة 2015/2016 ذات الرقم الترتيبي كما هو واضح في الاشهاد0.000.322/ج8 ، ونائبه الثالث عبد القادر السنوني الذي يحمل بطاقة انخراط عن سنة 2015/2016 ذات الرقم الترتيبي 0.000.377 /ج 8 وهما عضوان في حزب الاصالة والمعاصرة وفقا للقوائم الحزبية الخاصة بالامانة العامة الاقليمية لحزب الاصالة والمعاصرة ببركان ، ولم يقدما استقالتهما من حزب الجرار ، وبدلك فقد اقدما على خطا مصيري هو الترشح باسم احزاب اخرى هي التجمع الوطني للاحرار بالنسبة للرئيس وحزب الاتحاد الدستوري بالنسبة لنائبه الثالث، ويعتبر دلك من مبطلات ترشيحهما عملا بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 وهو مايعني تجريدهما من العضوية حسبما جاء في رسالة الامين الاقليمي لحزب الجرار ببركان الموجهة الى عامل اقليم بركان التي ستجدونها رفقة هدا المقال.
وتتضمن هده الرسالة مايشبه مطالعة قانوينة مفصلة ، وقد ارسلت الى عامل اقليم بركان من الامين العام الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة ببركان ، مرفقة بنسخ من القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بوجدة ومحكمة النقض بالإضافة الى ثلاث صور شمسية من عرائض الطعن في الانتخابات ، واشهاد صادر عن حزب البام ببركان ، واخطر ماتضمنته هده الرسالة ان ” الرئيس الجديد يحمل الجنسية الفرنسية ومقيم بهدا البلد ، الامر الدي لا يسمح له بالترشح لرئاسة جماعة ترابية الا وفق شروط خاصة لم يثبت انها متوفرة في ترشيحه ومن اهمها الادلاء بشهادة السوابق العدلية ببلد الاقامة (اي فرنسا) ” انتهى ماجاء في الرسالة ، التي ختمها الامين الاقليمي للجرار ببركان بالطلب من عامل اقليم بركان برفض ترشيح عمر بن اسماعيل لشغل منصب رئيس الجماعة الحضرية للسعيدية ، وهو الامر الدي لم يحصل وجرى انتخابه رئيسا لبلدية السعيدية.
وتجدر الاشارة الى ان الترشح لرئاسة جماعة ترابية يستوجب القانون في المرشح ان لا يكون فاقدا للأهلية الانتخابية طبقا لما هو مقرر في البند الخامس من المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 الدي نص صراحة ان “الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافدة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيد كيفما كانت مدتها ،من اجل الافعال المنصوص عليها عليها في المواد من 65 الى 68 من هدا القانون التنيظيمي مع مراعاة احكام المادة 69 منه ” والمعلوم كدلك انه بالرجوع الى مقتضيات المواد من 65 الى 68 ، يستفاد منها انها تتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
عصام بوسعدة