الفرق بين مؤسسة التعاون و مجموعة الجماعات الترابية وفق القانون التنظيمي 14-113 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.

Houcine Daoudi
2021-10-15T15:44:25+00:00
الجهوية
12 أكتوبر 2021

 القوانين المغربية copy   - www.sabahachark.com

صباحالشرق

نظرا لتشابه النصوص القانونية والمالية المنظمة لمؤسسة التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، يصعب على غير المتتبع للشأن المحلي، أن يميز بين هذه الوحدات التي تظهر في صورة واحدة كأنها مجموعة والباقي مجرد تكرار، ولهذا سنحاول الاقتصار على بعض الشروط الإدارية المنظمة لهذه الوحدات التي تسهر على تحقيق نوع من التعاون اللامركزي الداخلي بمفهومه الضيق، ونسميه بالضيق لأنه يقتصر فقط على الوحدات الترابية فيما بينها.
أولا: مؤسسة التعاون بين الجماعات
تعتبر مؤسسة التعاون بين الجماعات، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وحلت محل مجموعة التجمعات الحضرية، التي كانت سائدة في القانون 08-17 الصادر بتاريخ 18 فبراير2009، المواد “83/1 إلى 83/13” المعدل للقانون المتعلق بالجماعات المحلية رقم: 00-78، الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002، بعدما أن نسخ المشرع المغربي مجموعة التجمعات الحضرية، في القانون رقم 14-113 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015، وعوضها بمؤسسة التعاون بين الجماعات، التي اكتست إطارا متقدما، لأن مجموعة التجمعات الحضرية، كانت تقتصر على مدن يفوق عدد سكانها 000 200 نسمة، مع استثناء وارد على أن تحتضن هذه المجموعة، جماعات قروية إن كانت متصلة ترابيا مع الجماعات المكونة للمجموعة، بهدف التشارك في انجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة، باعتبار أن هذه الآلية من التعاون كان لها وقع خاص على الأوضاع المتعلقة بتدبير مجالات حضرية ذات خصائص معينة.
هذه المسطرة القانونية لم يشر إليها المشرع المغربي في القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 07 يوليوز2015، ذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية، لكنه أبقى على نفس الاختصاصات التي كانت تتمتع بها مجموعة التجمعات الحضرية، مع حذف الاختصاص الذي كان يتعلق بالتخطيط الحضري لإعادة تتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية، وعدل مرفق النقل الحضري بالنقل الجماعي، تماشيا مع فلسفة النص الدستوري (الفصل 135) الذي أصبح لا يميز بين الجماعات ذات طابع قروي أو حضري، وأضاف المشرع بان تسهر مؤسسة التعاون على الوقاية وحفظ الصحة وأن تقوم بصيانة الطرق العمومية الجماعية.
مؤسسة التعاون تؤسس بين الجماعات فيما بينها بمبادرة منها وأن تكون هذه الجماعات متصلة ترابيا، يدبر شؤونها مجلس يتألف من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن اعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس ويحدد عددهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة في المجلس بمنتدب واحد على الأقل، كما لا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المؤسسة.
يتكون مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنية، ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون من بين اعضائه رئيسا للمجلس ويعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون حسب عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها. “المادة 135 من القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات”.
ثانبا: مجموعة الجماعات الترابية
تعتبر مجموعة الجماعات الترابية وفق القانون التنظيمي للجماعات، الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015، تحدث هذه المجموعة وفق المادة 141 التي تنص على انه” يمكن لجماعة او اكثر ان يؤسسوا مع جهة او اكثر او مع عمالة او اقليم أو اكثر مجموعة تحمل اسم “مجموعة الجماعات الترابية ”
تسير مجموعات الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل كل جماعة ترابية في المجلس حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل، وينتخب المنتدبون وفق أحكام القوانين المنظمة للجماعات الترابية والمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه وينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين اعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الاقل و أربعة نواب على الاكثر( المواد من 143 إلى 148 من القانون التنظيمي رقم: 14- 113 المتعلق بالجماعات.
إذن يمكن ان نستنتج بان هناك فرق بين مؤسسة التعاون بين الجماعات، ومجموعة الجماعات الترابية.
بالنسبة لمؤسسة التعاون تحدث بين جماعات في نفس المستوى ويكون مكتبها ممثل من رؤساء الجماعات المعنية، على عكس مجموعة الجماعات الترابية، تؤسس بين الجماعات الترابية غير متجانسة(جهة مع عمالة أو إقليم أو جماعة والعكس صحيح)، ينتخب من بين أعضائها رئيسا ومندوبين اثنين للرئيس على الأقل وأربعة على الأكثر.

الراضي الجلالي/باحث في القانونالإداري

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.