صباح الشرق
تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم وضع معايير و شروط موضوعية وقانونية ومهنية لتوزيع الإشهار العمومي على المقاولات الصحافية الوطنية، من حيث المساواة و تكافؤ الفرص أمام هذه المقاولات الإعلامية.
و جاء في المذكرة التقديمية،أن الإشهار العمومي يُشكل مصدرا تمويليّاً مهمّاً “لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية”،كما أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي،الذي يخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
و ذكر المصدر أن المقترح يتوخى شفافية إنفاق المال العام، و استبعاد أية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وجعل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمربن بالصرف، يتقيدون بقواعد الشفافية و بتكافؤ الفرص و المساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية و مختلف الإعلانات.
و أشار إلى أن عدد من الوزاراتُ و الإدارات العمومية و المؤسسات و المقاولات العمومية و الجماعات الترابية و مؤسساتها تلجأ إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و القيام بحملات تواصلية، و كذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية.
و نص مقترح القانون، على إخضاع عملية إسناد المواكبة الإعلامية، وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية و الإلكترونية، من طرف الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و مؤسساتها و المؤسسات العمومية من أجل النشر و مواكبة أنشطتها العمومية الرسمية، لأربعة مبادئ.
و تشمل هذه المبادئ احترام المقتضيات القانونية، من خلال التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر، وإعمال معايير الموضوعية والحياد في عملية توزيع الإشهار العمومي، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية، ودون تمييز في عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي.
ومن هذه المبادئ أيضا التزام المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية المستفيدة،بالاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية والمواكبة الإعلامية لأنشطتها العمومية الرسمية، وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.
واشترط المصدر ذاته للاستفادة من توزيع الإشهار العمومي وإسناد المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، أن تكون المؤسسة الصحفية المعنية، خاضعة للقانون المغربي وفي وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل.
وأسندت المبادرة التشريعية تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من توزيع الإشهار العمومي وإسناد المواكبة الإعلامية، إلى نص تنظيمي “وفق معايير موضوعية، مع احترام استقلالية المؤسسات الصحفية المعنية”.
وفي مادته السادسة، نص مقترح القانون على أن تنشر وتعمم بشكل دوري أسماء المؤسسات والمقاولات الصحفية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنة واحدة كحد أقصى.
كما نص المقترح ذاته على أن تخصص نسبة 50 % من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية الرسمية، للمؤسسات والمقاولات الصحفية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.
ويمنع مقترح القانون على المؤسسة الصحفية، تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحفية. كما يمنع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
وفي حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، تحرم المؤسسات والمقاولات الصحفية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة.