إدانة محافظ تمارة والحكم عليه بستة أشهر حبسا

daoudi
2015-06-25T02:18:54+00:00
الوطنية
22 يونيو 2015

القضاء

www.sabahachark.com

في تطور مثير، أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، محافظ الأملاك العقارية والرهون، بتهمة ممارسة عمل تحكمي والمساس بالحقوق والحريات والتدخل ضد تنفيذ أحكام قضائية من طرف موظف عمومي، وهو الحكم الذي جاء في حيثياته أيضا أن المدعى عليه استعملت التزوير للتملص من أداء مستحقات العاملة.
وكانت «م.ف»، قد تقدمت إلى المحكمة الإدارية بالرباط ،أمام رفض المحافظ المتكرر لترتيب الآثار القانونية بناء على أحكام قضائية وعقارية نهائية، استصدرت منها قرارا قضائيا يصف رفض المحافظ المشتكي به بالشطط في استعمال السلطة وأمره بتحويل المطلب إلى رسم عقاري تحت رقم 214/5/2012 ، و المؤيد بقرار الاستئناف عدد 405/13
واستند الحكم على محضر المفوض القضائي المحرر بتاريخ 14/6/13،والذي أثبت رفض المشتكى به تنفيذ أحكام نهائية ،وإدلائه بشهادة مزورة ،عندما زعم أن الحكم المطلوب تنفيذه قد تم استئنافه، بما يخالف شهادة عدم الاستئناف المحررة بتاريخ 12/06/2013
وأكد حكم ابتدائية تمارة، أن المحافظ المشتكى به، كانت له سوء نية وهو التقدم بالاستئناف خارج الآجال وانه استعمل الشطط بخصوص السلطة المخولة له،وان هناك حكما في الموضوع صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
وأورد الحكم في شأن الشكاية المباشرة، التي تقدمت بها المشتكية في إطار الدعوى العمومية وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونيا،أن المشتكى به، قد نكر ما نسب إليه وأكد بالمقابل انه قام بدوره كمحافظ حسب الوثائق والأحكام الموضوعة بين يديه.
غير أن المحكمة برجوعها إلى وقائع القضية، ووثائقها وتصريحات أطرافها، تبين لها أن المشتكى به قد سبق أن توصل بتنفيذ حكم من قبل مفوض قضائي ع.ب ، يقضي بإلغاء قرار محافظ الأملاك العقاري والرهون بتمارة ،بشأن رفض تحويل مطلب التحفيظ عدد2171/38 إلى رسم عقاري، إلا أن المشتكى به امتنع وصرح أن الحكم موضوع الأعذار غير نهائي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.