صباح الشرق
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مجموعة من فصول قانون المسطرة المدنية وهي:
الفصل 17 الذي اعطى للنيابة العامة حق الطعن في الاحكام دون التقيد بالاجال، لانه مقتضى يمس بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، وبالتالي مخالف للدستور.
الفصل 84 الذي نص على انه يكون التبليغ صحيحا بمجرد تسليم الاستدعاء لاي شخص صرح أنه وكيل للمطلوب تبليغه أو أنه يعمل لفائدته.
الفصل 90 الذي نص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات المنعقدة عن بعد…..
الفصل 107 و الفصل 364 الذين حرما المحامي من حق التعقيب على مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية لا يضمن تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف المنازعة.
الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية غير مطابقة للدستور.
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية غير مطابقة للدستور.
الفصلان 408 و410 مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع.
الفصلان 624 و 628 من قانون المسطرة المدنية مخالفتان للدستور.
نشرت منشورا قبل يومين تأسفت فيه على انه لن تتم إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، لانها حتما ستقوم بإبطال المادين 3 و 7 التين تشرعان للفساد المالي وتستأصلان حق النيابة العامة في متابعة الفاسدين ماليا وتمنعان الجمعيات من حق تقديم الشكايات ضد اباطرة الفساد وناهبي المال



